قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
المادة 4
يوزع مبلغ التعويضات الممنوح والمنصوص عليه في المادة 3 السابقة يوميا وحسب صنف المستخدمين على النحو التالي:
المدير .: 100 دج رئيس مخيم فرعي : . ............... 80 دج المسير 90 دج الطباخ المساعد 120 دج عون الصيانة 70 دج السائق 70 دج الحارس 70 دج أمين المخزن 70 دج