قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
المادة 3
يحدد سعر اليوم الواحد بخمسة وخمسين دينارا 55 دج) عن الشخص الواحد ويقسم حسب أنواع النفقات كما يأتي :
التغذية 32 دج الصيانة .. 2 دج اللوازم التربوية والترفيهية ...... 3.50 دج المواد الصيدلية ........... 1.50 دج التعويضات التي تدفع لمختلف أصناف العاملين في المركز ... 15 دج
- أية نفقات أخرى ضرورية لحسن سير المركز 1 دج