قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
المادة 2
يخصص سعر إقامة يوم للتغطية المالية للنفقات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1986 المحدد لشروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها .