قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
المادة الأولى
يحدد السعر اليومي لإقامة الشباب في مركز قضاء العطل والترفيه، ومبالغ مساهمة عائلات المستفيدين في سنة 1988، وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك تطبيقا للمادة 31 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.