قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر