قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل
المادة 2
يحدّد عدد المستخدمين المستفيدين من التعويضين المذكورين أعلاه، الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، لكل مفتشية جهوية للعمل بقرار من المفتش العام للعمل في حدود عدد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه.
تدفع هذه التعويضات شهريا لمفتشي العمل عند ممارسة مهامهم الفعلية، في إطار صلاحياتهم المتعلقة بالتفتيش والمراقبة.