المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بالتعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات كما يأتي :
1 - على مستوى الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل : 8 أعوان ينتمون للرتب الآتية :
مفتش العمل : 1 مفتش عمل رئيسي : 2 مفتش عمل مركزي : 5 2 – على مستوى الهياكل غير الممركزة 911 عونا ينتمون إلى الرتب الآتية :
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 26 مارس سنة 2003 م مراقب العمل والشؤون الاجتماعية : 1 مفتش العمل : 500 مفتش عمل رئيسي : 306 مفتش عمل مركزي : 59 مفتش عمل قسمي : 45.