المادة 8
ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرَر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 195 – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مقرر على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. المدير
– محافظ المكتبات الجامعية على العام الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة الصناعة