قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 7
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة.