قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 6
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، الذين لايستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.