المادة 4
تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مكتب وشروط الالتحاق به، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 المؤسسة المنصب العالي العمومية
- رئيس مكتب بمصلحة تسيير الموارد البشرية،
- رئيس مكتب بمصلحة الميزانية والمحاسبة،
- رئيس مكتب بمصلحة التجهيزات والوسائل العامة،
- رئيس مكتب بمديرية الدراسات،
- رئيس مكتب بمديرية التربصات،
- رئيس مكتب بمديرية التكوين المتواصل والتعاون،
- رئيس مكتب بمصلحة البحث المدرسة الإداري والمنشورات، الوطنية -رئيس مكتب بمصلحة الدراسات للإدارة والخبرة والاستشارة.
رئيس مكتب بمصلحة النظام الداخلي رئيس مكتب بمصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري الموافق 27 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية 8 195 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو مقرر رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المدير
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر 8 195 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو من رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
العام
– مقتصد يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي، في الإعلام الآلي 8 195 على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف.
من
– مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت المدير خمس (5) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المنصب العالي المستوى العمومية السلّمي رئيس مكتب بمصلحة المكتبة 8 المدرسة الوطنية للإدارة (تابع)