المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 847 مرسوم رئاسي
– متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة 508 ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة. الوزير
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة العليا السلّمي الاستدلالية
– مدير الدراسات أ 3 م- 1 305 –
– مدير التربصات – – – المدرسة مدير التكوين أ 3 م- 1 305 – الوطنية المتواصل للإدارة والتعاون (تابع) – مدير مركز التوثيق والبحث أ 3 م- 1 305 – والخبرة
- رئيس مصلحة – تسيير الموارد البشرية، أ 3 م- 2 183
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- رئيس مصلحة – التجهيزات والوسائل العامة (الأمانة العامة) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. قرار متصرف رئيسي، على الأقل، أو من رتبة معادلة، حائز على شهادة الوزير الماستر على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة الماستر، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل.
قرار متصرف رئيسي على الأقل، أو من رتبة معادلة، حائز على شهادة الوزير ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
قرار أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. من الوزير متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى العليا السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 النظام الداخلي بالأمانة العامة المدرسة الوطنية للإدارة (تابع) رئيس مصلحة الإعلام الآلي أ 3 م- 2 والسمعي البصري بالأمانة العامة
– رئيس مصلحة بمديرية الدراسات أ 3 م- 2
– رئيس مصلحة بمديرية التربصات
– رئيس مصلحة بمديرية التكوين المتواصل والتعاون 31 مايو سنة 2021 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 183 – مقتصد رئيسي، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، من أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي، في الإعلام الآلي، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس في قرار 183 التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس قرار 183 في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة العليا السلّمي الاستدلالية
– رئيس مصلحة أ 3 م- 2 183 – البحث الإداري – والمنشورات
– رئيس مصلحة الدراسات والخبرة والاستشارة – (مركز التوثيق والبحث والخبرة) – المدرسة رئيس مصلحة الوطنية المكتبة بمركز أ 3 م- 2 183 للإدارة التوثيق والبحث والخبرة (تابع) – – – شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. قرار متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من معادلة، حائز على شهادة ليسانس في الوزير التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على من الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت الوزير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو المستوى الأول، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.