قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تكملة منحة للطلبة الجزائريين الناجحين فى امتحانات نهاية السنة الجامعية 1968-1969 0 1767
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.