قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر، والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لصناعة المواد وتقديم الخدمات. 1820

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.