قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء 719
المادة 4
تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنتظمة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتألف على النحو التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء،
- مهندسان معماريان للدولة .. 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه