قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء 719
المادة 3
تتضمن ملفات المترشحين زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس المعماري
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .