قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء 719
المادة 2
ينبغي أن يكون المترشحون بالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لدبلوم المدارس الخاصة للفن المعماري أو لشهادة تعادلها .