قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. 43
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007.
وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي