قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
الفصل الثالث — صلاحيات السلطة العسكرية المفوضة أو المفوضة فرعيا
المادة 9
تمارس السلطة المفوضة أو المفوضة فرعيا القيادة العملياتية على جميع وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الموضوعة تحت مراقبتها في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب.