قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
الفصل الثالث — صلاحيات السلطة العسكرية المفوضة أو المفوضة فرعيا
المادة 8
في إطار تنفيذ مكافحة الإرهاب والتخريب من أجل القضاء على الإرهابيين وشبكات الإسن اد، تك لّف السلط ة المف وض ة أو المفوضة فرعيا بما يأتي :
- استعمال أية وحدة أو تشكيل تابع للجيش الوطني الشعبي و/ أو لمصالح الأمن،
- تنسيق وإدارة أعمال العمليات الناجمة عن استغلال المعلومات الواردة من مصالح الأمن ا لمختلفة.