قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 7
يتم التكليف خلال عمليات الشرطة المشتركة، بالمهام وإسناد الأدوار ضمن احترام توزيع مناطق التدخل، المحددة سلفا من قب ل السلط ة المفوضة فرعيا.