قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 4
فضلا على وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، تشارك مصالح الأمن التابعة لسلطة وزيري الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية، تحت قيادة السلطة العسكرية، في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتخريب.
لا تعفي مشاركة مصالح الأمن في مكافحة الإرهاب والتخريب من ممارسة المهام الأخرى المنوطة بها بموجب القوانين والنظم.