قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
الفصل الرابع — كيفيات التّنفيذ
المادة 10
يزوّد القطاع العملياتي بأركان مختلطة، يرأسها قائد القطاع العملياتي، تشمل القائد الإقليمي للدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي، وممثل دائرة الاستعلام والأمن والمندوب للأمن للولاية.
تكلّف الأركان المشتركة بما يأتي :
- متابعة الوضع السائد على امتداد دائرة الاختصاص الإقل يمي وبالقط اع ات العملياتية المجاورة وتقييمه،
- استغلال المعلومات المستقاة،
- تخطيط الأعمال المتعددة الأشكال التي تنفذ،
- تنسيق الأعمال وتنفيذها.