قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج برئاسة مجلس الوزراء . 1151
المادة 3
يتولى مهمة ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس | مكتب يعين بقرار من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،