قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22
المادة 4
تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
- قسم البحث : تطوير تقنيات المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية للأمراض والآفات ذات الطابع الوبائي
- قسم البحث : تطوير تقنيات تحديد وتحليل الكائنات الحية الحشرية والأمراض المقننة، الرصد التشخيص والتحاليل المخبرية.