المادة 3
علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتطوير في مجال حماية النباتات، لاسيما :
تطوير وتحسين نظام السهر على الصحة النباتية الجوارية الذي يهدف إلى وضع طرق وآليات وأدوات المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية
- تحسين وتطوير تقنيات الممارسات الزراعية الجيدة وآليات نقل المعرفة والمهارة للفاعلين المعنيين الفلاحين وإطارات القطاع الفلاحي)
- تطوير وتحسين طرق ووسائل مراقبة الآفات الزراعية لتسيير أفضل لحملات مكافحة هذه الآفات الزراعية تحسين وتعزيز قدرات المتابعة التنظيمية للصحة النباتية والرصد وإطلاق عمليات البحث الدقيقة والمنتظمة وتحليل مخاطر الصحة النباتية
- تطوير وتحسين تقنيات التحليل والتشخيص المخبري وتأكيد مصداقية النتائج
- إجراء التحقيقات والدراسات الإحيائية للأجسام الضارة المراقبة والبارزة أو التي تبرز من جديد والعابرة للحدود.