قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب
المادة 2
يخصص تعويض شهري جزافي لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب، يُحدّد كما يأتي :
- ثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج) للرئيس،
- ستة عشر ألف دينار 16.000( دج) لنائبي الرئيس،
- خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) للأعضاء.