قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جم ادى الث ان ية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس ال وطني للفنون والآداب.