المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي عبد المالك سلال الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني
1 . حشد الموارد المائية :
- السدود الكبرى.
- الحفر العميق.
2 . التزويد بالمياه الصالحة للشرب :
- الأنظمة الكبرى لجر المياه الصالحة للشرب.
- التحويلات الكبرى.
- محطة تحلية مياه البحر وإزالة الأملاح المعدنية. .3 تطهير المياه المستعملة :
- الأنظمة الكبرى للتطهير. .4 الري :
- المساحات الكبرى للسقي.
- الأنظمة الكبرى للتصريف والتحويل. 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م وزارة التجارة