قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الأمين العام ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال عبد الحق سايحي 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م