قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة الكامل الجزئي
- - 15 6 315
- - 392 5 288
- - 1162 3 240
- - 32077 1 200
- - 5 4 263
- - 1324 3 240
- - 2343 2 219
- - 286 7 348
- - 4154 5 288
- - 7061 1 200
- - 281 5 288
- - 199 3 240
- - 7707 1 200
- - 57006 بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار.