قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتعلق بالاجور الخاصة بالتلاميذ المشاركين في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة والخاصة بالمغرب العربي . - 1417
المادة 2
يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله اعتبارا من أول غشت سنة 1968 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين