قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020.
وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد