المادة 3
علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال التربة والسقي وصرف المياه ، وعلى الخصوص، بما يأتي :
- وصف تدهور التربة، المرتبطة بالملوحة، من خلال رسم الخرائط،
- مكافحة ظواهر التدهور المرتبطة بملوحة التربة والمياه 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م
- تطوير أساليب تسيير ملوحة التربة والمياه
- إعداد المناهج المناسبة لاستصلاح الأراضي المالحة، تطوير طرق رسم خرائط الملوحة عن طريق الاستشعار عن بعد
- إنشاء شبكة مراقبة ملوحة التربة والمياه،
– تطوير أساليب التسيير العقلاني للتسميد،
- تطوير تقنيات السقي وصرف المياه.