قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة الاسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العام والمستغلة بعد أول يناير سنة 1981 وتحديد السعر المرجعي للمتر المربع المطبق في اطار التنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة .1991 635
المادة 4
يحدد سعر البيع المرجعي للمتر المربع المطبق على الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها سنة 1991 بمبلغ 5.110 .خلال دج