قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
المادة 5
باستثناء المسابقة على اساس الشهادات، تحتوي المسابقة على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية والفحص المهني المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على ثلاثة او اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح.