المادة 4
تحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية : 1 الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة في الامتحان او الفحص المهني.
شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
ب - الوثائق الخاصة بالمترشحين والموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم
- وثيقة الخدمات الفعلية للمترشح
- نسخة من شهادات العمل عند الاقتضاء. ८ الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين :
- شهادة ميلاد او شهادة عائلية للحالة المدنية نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
- شهادة الجنسية.