قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
المادة 3
تمنح زيادة في النقاط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو 1966 المذكور اعلاه.