المادة 2
ان فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية تتم بقرار من السلطة المخول لها حق الاحد 12 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية التعيين، كما هو محدد في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه يحدد هذا القرار الشروط القانونية للمشاركة وعدد المناصب المعروضة وتواريخ فتح وختم التسجيلات، وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وعدد الدورات عند الاقتضاء.
يحدد تاريخ الاختبارات بعد شهرين على الاقل من تاريخ نشر المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
- كما يحدد المدة والمعامل ونوع الاختبارات ( نظرية وتطبيقية ) وعلامة الاقصاء عند الاقتضاء.
ينشر القرار المشار اليه اعلاه في المادة الثانية عن طريق الملصقات أو الصحافة.