المادة 9
تكلف مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية بما يأتي :
- التسيير والاستعمال المحكمين للوثائق المكتوبة التابعة للمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والإعلامية والاستنساخية
- توفير الشروط المطلوبة لحسن سير الحصص النظرية والتطبيقية ووضعها تحت تصرف الدوائر البيداغوجية
- تقديم المساعدة لموظفي التعليم لتحقيق الحصص التي تتطلب اللجوء الى المساعدات البيداغوجية،
- المشاركة مع رجال التعليم في تصميم الدعائم والمساعدات البيداغوجية ضمان صيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها،
- ضمان سير الرصيد الوثائقي والسهر على إثراته تنظيم الوصول الى الوثائق بجميع الوسائل الملائمة.