قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
المادة 8
تكلف مصلحة التداريب بما يأتي :
البحث عن مواطن التداريب التطبيقية المبرمجة في مسار التكوين وتنظيمها، تطبيق برامج التداريب مع الهيئات المستقبلة لها والاتفاقيات الخاصة بها، / العدد 11 25 شعبان عام 1413ه إعداد جميع الوثائق اللازمة لحسن سير التداريب تنظيم تجمعات الطلبة المتدربين قصد اعداد التداريب ومتابعتها وتقييمها ربط الصلة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين توفير كل ما يطلبه الطلبة المتدربون من الوثائق تبعا لإمكانيات المؤسسة.