قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
المادة 7
تكلف مصلحة التمدرس بما يأتي :
- التنظيم الكامل لمسابقات الالتحاق بالمؤسسة.
- استقبال المترشحين المقبولين وتسجيلهم ضبط قوائم اعداد الطلبة تسيير ملفات الطلبة الإدارية وحفظها مركزة نتائج الطلبة وضبط ملفاتهم البيداغوجية
- إعداد الجداول الزمنية ومخططات استعمال المحلات ومراقبة تنفيذها،
- مراقبة مواظبة الطلبة.