قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
المادة 5
تعد الدوائر البيداغوجية هياكل 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبيقية وتكلف كل دائرة حسب اختصاص كل وحدة منها بما يأتي :
- ضمان التكوين في التخصصات المتقاربة والمجموعة داخل الدائرة والسهر على تنسيقها،
- اقتراح برامج التكوين لكل شعبة تخصص والمساهمة في إثراء البرامج والمناهج البيداغوجية تطبيق تعليم المواد في جوانبها النظرية والتطبيقية والتقنية وتنسيقها ضمان تطور التكوين ومتابعته تقييم الاحتياجات من حيث التأطير واللوازم والمعدات والتجهيزات البيداغوجية.