قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
المادة 4
تحدد الدوائر البيداغوجية حسب الآتي :
1 - الإخراج والفن المسرحي،
2 - تصوير المشاهد التمثيلية
3 - تصميم الرقص
4 - النقد المسرحي.