المادة 3
تتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في ضمان متابعة التعليم المقدم داخل الدوائر وتنسيقه ومراقبته، وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
- تمارس السلطة السلمية حيال جميع الموظفين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق عمل مختلف الدوائر والمصالح البيداغوجية تسهر على احترام المقاييس والأوقات وتدرج التعليم، تطبق برامج التكوين تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس ووثائق التعليم وتكفل مردوديتها.
تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخططات التكوين تسهر على حسن الأداء البيداغوجي والعلمي والتقني لدى مستخدمي التعليم في المعهد
- تساهم في اعداد ميزانية المعهد، تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع جميع هيئات الثقافة والتكوين وقطاعاتهما، تنهض بجميع الأعمال البيداغوجية وتنشيطها، تشارك في تحضير محاور أعمال المجلس البيداغوجي وأشغاله
- تساعد المجلس البيداغوجي في المجال المادي
- تعد الحصائل البيداغوجية.