قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
المادة 2
يشتمل التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي تحت سلطة المدير على ما ياتي:
مديرية فرعية واحدة للشؤون البيداغوجية
- اربع دوائر بيداغوجية دائرة واحدة للتمدرس والتداريب والوثائق والوسائل البيداغوجية ويشتمل على ثلاث ( 03 ) مصالح.