قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة أحمد جبار والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح