المادة 8
تمنح زيادة في النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب إرساله إلى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة من طريق السلم الادارى، على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المراقبة، نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر - التنصيب مستخرج عند الاقتصاد، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين للهوية .