المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفي عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق برنامج التقنية الجمركية أعوان المراقبة التدابير القانونية للشرطة الجمركية. -
- التخليص الجمركي للبضائع،
- البحث عن النشء
- معاينة الغش المبادىء الرئيسية لتنظيم العمل -
- هياكل التنفيذ .
- مصلحة الفرق المصالح ذات الطابع الخاص - أعمال المصلحة -
- أوامر وتقارير المصلحة
- الوسائل المادية.