قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك. 3566 1404
المادة 11
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى لجنة تتألف حسب الآتي :
المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا. - ممثل كتابة الدولة للوظيفة . العمومية
- والاصلاح الاداري المدير الفرعى للتكوين - ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء - الخاصة بالمراقبين في الجمارك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها.